الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧أوجه من المعاملات 367
بأنه قد طالب بالمبلغ لمدة خمس سنوات، وكم نسبة حقه في ذلك؟ له المطالبة بقدر عنائه بالنسبة إلى أنصباء شركائه، ولا يقدر ذلك بنسبة معينة، فإن اتفقوا على شيء من ذلك فحسن، وإلا فله قدر عناء المثل والله أعلم. منزل موصى به وقف ذرية، وورثته أولاد أخ وابنة بنت متزوجة وولد، وهذا المنزل الموقوف به له وصي شرعي ثم إن ابنة البنت جعلت لها وكيلاً شرعياً من نفسها وليس من الورثة، فهل للوكيل ذلك النزاع أم للوصي الشرعي؟
إن كان لها حق شرعاً فهي توكل من شاءت في المطالبة بحقها والله أعلم.
نقوم بشراء بضاعة من خارج السلطنة، ويطلب البائع تحويل قيمة المبيع بحوالة مصرفية في بنك في بلده، فندفع الريالات العُمانية إلى البنك هنا فيحولها على حساب البائع على عملة بلده فما حكم الشرع في هذا
التعامل؟
إن كان هو وگل ـ أي البائع - البنك الذي في بلده، والبنك الذي في بلده وكَّل البنك الذي هنا أو هذا البنك الذي هنا فرع للبنك الذي هناك، فهذا التوكيل يسوغ أن يأخذ الوكيل المفوض الثمن من أجل أن يجعل ذلك الثمن في حساب المالك الذي باع تلك البضاعة ولو كان ذلك بغير العملة التي تم بها عقد البيع، على أن يكون بسعر الوقت نفسه من غير أن يكون افتراق بين ممثلي البائع والمشتري وبينهما شيء والله أعلم.
سألني أحد الأشخاص عن قيمة أغراض معينة، فقمت بإخباره عن سعرها في المنطقة التي أقطنها، فقام بإرسال المبلغ المطلوب لشراء تلك