الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

أوجه من المعاملات 371

هل في العطية شفعة؟

لا شفعة في عطية. والله أعلم.

هل توجد شفعة في الأموال المعطاة غير الأقارب في مال يسقى من صوار واحد (مدخل الفلج إلا أن كل قسم بحوزته، ويسقى كل قسم في أوقات مختلفة؟

الشفعة في البيوع لا في الهبات، فلا شفعة فيما وهب أحد لغيره، سواء كان الموهوب قريباً أو أجنبياً. والله أعلم.

ما قولكم في المدة التي تفوت بها الشفعة عن الشفيع؟

قيل: تفوته بمجرد تمكنه من طلبها ولم يطلبها، وقيل: تفوت بمضي ثلاثة أيام، وقيل: هي حق لا يفوت بمرور الزمن والله أعلم.

رجل اشترى مالاً وله شركة في نصف ماء هذا المال، من أصل ثمانية وأربعين أثراً، وقد شفع هذا المال شفيع آخر وله كذلك شركة في الماء. علماً بأن المال هو أقرب للشفيع من المشتري؟

إن كان المشتري شريكاً فلا شفعة لشفيع، إذ الشريك نفسه شفيع والله أعلم.

شخص أراد أن يبيع ماله أو بيته وبجواره شخص آخر، وأعطى هذا المبيع دلالاً، هل يلزم على الشخص الثاني المجاور لهذا المبيع أن يزابن فيه ولو ارتفعت قيمة هذا المبيع، أو يسكت وبعدما يباع يذهب يتشفع، أما ماذا يعمل؟

لا شفعة - على الرأي المعمول به ـ فيما بيع نداء والله أعلم.