الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢

372

الفتاوى المعاملات

عَنْ أرض مجاورة لمزرعتي وتشربان من ماء واحد، قام صاحبها بالمناداة عليها، ولكن عندما أزيد عشرة ريالات يقوم شخص آخر بزيادة مائة ريال، فهل لي أن أتوقف عن المزابنة وأستشفعها؟

لا شفعة - على الرأي المعمول به ـ فيما بيع نداء والله أعلم.

رجل أراد وقف بعض ماله لمسجد في بلدته، وبعد عزمه وإخباره بهذا، قام أصحاب الأموال المجاورة لماله بطلب الشفعة، فماذا يفعل؟ هل يمضي على عزمه؟ أم أن لهم الحق في شراء المال منه؟

لا شفعة في صدقة ولا في وقف، وإنما الشفعة في البيع والله أعلم.

ستا،

أعطاني عمي أرضاً لبناء بيت وأخرجت لها ملكية، ولكن لم أبن فيها وهي مجاورة لأرض عمي وأريد الآن أن أبيعها فماذا عليّ؟ هل أخبره أم أتركه يشتفعها إن بعتها؟

إن كان عمك يتضرر من بيعك هذه الأرض لغيره، فله أن يتشفعها إن بعتها، لذلك أقترح أن تعرض عليه بيعها له، ففي ذلك اتقاء الشقاق والله

المستعان.

هل للمستشفع فيما يُباع بالمزاد العلني شفعة؟

إن كان يباع بالمزاد العلني فالمشهور أن لا شفعة فيه لشفيع والله أعلم.

ما قولكم في شفيع يدعي صفقة البيع بأقل مما كتبه المشتري في صك البيع، مدعياً أن الصفقة سوماً أقل مما بلغ بالنداء، وإنما كان النداء فراراً عن شفعة الشفيع، فإن كانت دعواه مسموعة وعجز البينة والبيع واقع بواسطة وكيل، فهل اليمين على الوكيل كونه من تصرفاته أم على