الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧

أوجه من المعاملات 377

في وقت بنائها، وينظر مقدار ما استفاده منها، فإن كان دون ما أنفقه عوض من أصل الثمن الذي يباع به العقار كله والله أعلم.

ما قولكم في شركاء ثلاثة في شجرة أمبا خسروا ثمرها وخسروا ثمن أحد الشركاء، قيل له بأن يشتري السهمين فرفض وقيل له

طناها بسبب

أن: يبيع فرفض، فهل يجبر على البيع أو الشراء؟

ما لا يمكن اقتسام عينه يقتسم ثمنه، فمن رفض البيع والشراء أجبر على البيع والله أعلم.

لولد وثلاث بنات توفيت إحدى البنات وخلّفت ولداً، إحدى البنات الثلاث غير متزوجة والاثنتان والولد متزجون، توفيت الأم وتركت مبلغاً قدره ستمائة ريال عماني، وكانت الأم تستلم ضماناً من الشؤون الاجتماعية عنها وعن البنت غير المتزوجة، وكانت هذه البنت تساعد والدتها في رعاية إخوتها، فما حكم البنت غير المتزوجة في إرث أمها

الهالكة؟

ما كان بيد الهالكة فحكمه أنه لها، إذ سكوت ابنتها يُعد رضى منها بأن يكون نصيبها لأمها، إلا إن أتت ببينة أنها كانت تودع أمها حقها، وبينت

مقدار ما أودعتها بالبينة المقبولة شرعاً، فيعطى كل حقه والله أعلم.

توفي رجل وترك أخوين لأب وترك أموالاً، وكان مما تركه قطعة أرض زراعية «عابية» في قرية من القرى التي تارةً تحيا وتارةً أخرى تموت بسب ضعف فلجها، ففي الخصب يحيا وفي المحل يضعف أو يموت، فقسم الأخوان لأب بقية الأموال، وهذه العابية تركت ولم تقسم إلى أن مات الأخوان لأب وخلّفا عليها ورثتهم، وهؤلاء الورثة منهم من توفي