الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

376

الفتاوى المعاملات

القسمة

شركاء ثلاثة في محل تجاري، توفي أحدهم وأراد الاثنان إعطاء ورثة الشريك الثالث من الشركة وتوجد بضاعة بالمحل، فماذا يفعل بها لإخراج الحق منها، وثانياً: يوجد أثاث والأسعار السابقة تختلف عن الحالية، فكيف يخرج حقه منها، وثالثاً: أن على المحل ديوناً فكيف العمل فيه أيضاً؟

1 - تقوّم البضاعة الموجودة بسعرها الحالي، بغض النظر عن فائدتها وخسارتها. والله أعلم.

2 ـ يقوم الأثاث بقيمته الحالية، مع غض النظر عن كونها أرفع من قيمته الأصلية أو أدنى. والله أعلم.

3 ـ الديون توزع بين جميع الشركاء، كما توزع سائر الأموال. والله أعلم.

أتقدم لسماحتكم بفتوى حول قسمة منزل هل يباع بالمزاد أم يقسم بالشبر أو يشترى من أحد الورثة؟ علماً بأن المنزل يحيط به سور من الطين وبه دكاكين، بحيث سمح لبعض الورثة بتعمير هذه الدكاكين واستغلالها ومضى على ذلك سنوات، والبعض منها قائم والآخر داثر، هل في هذه الحالة يحق للذي قام بالعمار في تعويض عن ما أنفقه أو يعتبر استغل حقه بمضي سنين الاستهلاك؟

كل ما تعذر اقتسام عينه يباع ويقتسم ثمنه، إلا إن اتفق الشركاء على بقائه واقتسام، منفعته كاقتسام إيجاره بعد التأجير وما أحدثه أحد الورثة من الدكاكين بإذن سائر الوراث فمرده إلى ما اتفقوا عليه، إن كان اتفاقهم على أن يكون الريع الذي يعود منها هو عوض بنائه فذلك، وإلا فتقوم الدكاكين