الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

الفتاوى المعاملات

رجل يمتلك قطعة أرض سكنية، فاتفق مع زوجته على أن يأخذا معاً سلفة من البنك لبناء هذه القطعة، على أن يسدد الزوج السلفتين: سلفته وسلفة زوجته، وكان مقدار القرض ثمانية آلاف ريال عماني، كل منهما أربعة آلاف ريال عُماني، وبعد بناء المنزل تم تأجيره على سنوات متفاوتة، وتم صرف قيمة الإيجار في مصاريف المعيشة، وبعد فترة تقرر بيع المنزل بمبلغ عشرين ألف ريال عُماني، فهل للزوجة نصيب من هذا المنزل، أم يكون الحق للزوج وحده، لكونه قام بسداد كافة الأقساط للبنك عنه وعن زوجته وتحمّل كل ما ترتب عن إنشاء هذا

قيمة بيع

المنزل؟

إن كان الزوج دفع الأقساط كلها، من غير أن تتحمل المرأة دفع شيء منها، فالثمن كله للزوج، إلا إن أراد أن يقابل معروفها بشيء يدفعه إليها

والله أعلم.