الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤

384 الفتاوى المعاملات

لمعرفة حدود قطعته هل هذه الأعمدة تعتبر مانعاً للشفعة، إذا لم يكن

هنا

لا

سبب للشفعة غير الجوار؟

يصح بيع ما لم يُحي من الموات والشفعة فرع عن ثبوت البيع، ومن أن الجدر الفاصلة هي موانع من الشفعة - لو كانت مستحقة ـ ما لم تكن هذه الجدر مشتركة والله أعلم.

المعلوم

قطعة أرض كان يصلي فيها الناس صلاة العيدين، ثم انتقل أهل تلك المحلة وتركوا الصلاة في هذه القطعة زعم رجل أن هذه القطعة كانت من ماله وطمع الآن في حيازتها وضمها إلى ماله للانتفاع بها، فهل يجوز له ذلك أم تبقى هكذا إلى يوم القيامة لأنها استخدمت كموضع للعبادة ولا تبدل؟

استخدام أرض لصلاة العيد باستمرار يخرجها عن حكم الموات الذي يباح لأي أحد إحياؤه، وإنما تكون بعد هجرانها إلى غيرها من مترفقات البلاد العامة، وأما منع استعمالها لغير الصلاة فذلك بإحاطتها بجدار أو جعل محراب لها والله أعلم.

يتقدم بعض الناس بطلب إلى الحكومة للحصول على أرض تجارية أو سكنية، مقابل رسوم مخفضة، وبعد إتمام الإجراءات وسحب القرعة يحصل صاحب الطلب على (وصل) يستحق بموجبه تلك القطعة بعد سداد الرسوم المقررة بعض الأشخاص المستحقين لا يتملكون قيمة الرسوم لاستلام قطعتهم، فيعمدون ذلك (الوصل) إلى مشترٍ يقوم بسداد المبلغ عنه، فتستخرج الملكية باسم البائع، وعندها يتناول عن الأرض لصالح مشتري

إلى

بيع