الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢

422

الفتاوى المعاملات

ولا

غفلوا عن استدراج ربهم غفلات ضأن عن هزبر ضار هلا تناهوا عن فعالهم التي ظهرت ظهور الشمس نصف نهار ورؤوس مالهم لهم فلينصفوا لا غيرها طوعا بحكم الباري ثم يردوا ما استردوا بعد من تمر وحب كان أو دينار من بعد توبتهم بقلب مخلص صاف من الإعجاب والأكدار

*

ويستخلص من هذه النصوص عن علمائنا الله تعالى أمور:

أولها أن

رحمهم

بيع الخيار بيع مبتدع لم يكن معهوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

ولا في عهود الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة السلف، وإنما حدث بعد ذلك بقرون، وهو خلاف ما يروجه أولئك الذين يسعون إلى

التلبيس على عوام الناس بإضفاء صفة الشرعية على هذه المعاملة.

ثانيها: أن أصحابنا رحمهم الله لم يختلفوا قط في حرمة التعامل ببيع الخيار عندما يكون القصد منه التوصل إلى ما حرم الله من الربا، ولو كان ذلك بمجرد أن يقصد المشتري الانتفاع بالغلة من غير قصد امتلاك الأصل،

*

لأن هذه النية وحدها كافية في إضفاء حكم الربا على هذه المعاملة. ثالثها: أن الخلاف بين علماء المذهب قائم فيما إذا ضبطت هذه المعاملة بالقيود الشرعية لصونها من تسرب آفة الربا إليها، فمنهم من يحرمها على الإطلاق لما يشوبها من العِلل، ومنهم من يبيحها بشرط مراعاة تلك القيود والحذر من التفريط في اتقاء المحارم والشبهات، وهذا الاختلاف يدل عليه كلام الإمام أبي نبهان - رضوان الله عليه ـ «إن كان مراده به الغلة فالحرام أولى بها، وإن أراد به الأصل فالخلاف في تحليلها وتحريمها» وقد حكاه عنه الإمام السالمي الى وأقره، كما أيده في مواضع جمة من آثاره

جميع