الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩

بحوث

489

بأن

في هذا الحديث ما يدل على كون مثل هذه الحيل جائزة، والجواب:

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بع الجمع بالدراهم، ولم يقل بع ذلك للذي تشري منه، وإنما بعه في سوق المسلمين ليشتري منك أي أحد، أن هذه المعاملة مع ليست فيها معاملة بتأخير الثمن، وإنما يبيع كل واحدٍ منهم بالثمن، ويمسك الثمن ثم يبتاع ما يريد أن يبتاعه بذلك الثمن، فلا دليل في هذا الحديث

على ذلك قط.

أبي سعيد الخدري.