الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤14
الفتاوى
على أن تخرج الوصية من نصيب الوصية من نصيب أحدهم وكان ذلك برضاه وجب إخراجها بعد موته من ماله والله أعلم.
2) الدية من ضمن التركة فلا مانع من فك الرهن بها والله أعلم. (3) هي (1) من ضمن التركة وتعود إلى جميع ورثة الميت الثاني
والله أعلم.
تنفذ الوصية من أي شيء من تركة الميت، وذلك قبل اقتسام التركة
والله أعلم.
امرأة أوصت شفاهةً على بنات أختها بالمحافظة على أغنامها بعد موتها على أن تكون هذه الأغنام سبيلاً لهن منها إلا الجدي الصغير والعجوز وإلا ألبانها، ومكثت هذه الأغنام في أيديهن مدة أربعين سنة، بعدها أردن دفع هذه الأغنام لابن عم الموصية باعتباره الوارث لها، لم يطالب بها طيلة هذه المدة، فهل لهن ذلك؟ وهل لابن عم الموصية أم تجب عليه المحافظة عليها كما ورد في
الحق في أخذها اثا،
الإيصاء؟
مير
مع
أنه
الوصية لا تبدل ما دامت متفقة مع تعاليم الدين، لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181]، وكيف ترجع ميراثاً إلى الوارث؟ وقد أخرجها الموروث بالوصية عن ملك الوارث وجعلها في باب من أبواب البر، وإنما يجب على الوارث كغيره ممن تكون تحت يده - أن يحافظ عليها بحسب مقتضى الوصية
والله أعلم.
(1) يراد هنا الدية.