الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣

فتاوى الوصية

13

رجل توفي وأوصى بمبلغ لأشخاص كان بينه وبين أهاليهم مشكلات وحروب قبلية، فهل يجب دفع هذا المبلغ أم لا؟ علماً بأن ورثة الموصي لا يستطيعون الذهاب للموصى لهم وإخبارهم بالمبلغ الموصى به لهم؟ يجب إبلاغ الحقوق إلى أصحابها، فمن أوصي له بشيء وجب أن يبلغ إليه والله أعلم.

هلك رجل وترك ورثة، وكان الهالك قد اقتسم مع والده ميراث أمه واتفقا على أن يدفع الوالد مبلغ ألفي ريال عُماني له مقابل تحمله تنفيذ وصية أمه وهي عبارة عن صوم وصلوات وحجة وبعض الصدقات وكان الهالك قد بدأ في تنفيذ هذه الوصية بأن أجر بالحجة، وعندما رجع المؤجر من الحج وجد مؤجره قد توفي قبل أن يقبض منه أجرته، وكذلك كان للهالك مال وكان قد رهن منه سبع نخلات، علماً بأن

الهالك قد توفي في حادث سير ودفعت لورثته دية والسؤال هنا:

1 - ما حكم هذه الوصية هل تعتبر لاغية بموت الرجل؟ فإذا كانت كذلك فماذا عن حق المؤجر عن حجة أمه؟

2 - هل يتم فك الرهن من الدية التي دفعت لورثته؟

ـ هل

أن يخصم من نصيب الأب ألفا ريال اللذان كان قد اتفق يصح

أن يدفعها لولده؟

4 - هل يتم تنفيذ الوصية التي على الهالك من ديته؟ وهل يتم ذلك قبل توزيعها أم بعدها؟

1) لا تلغى الوصية بموت أحد إن كانت وصية شرعية صحيحة، بل يجب إنفاذها، ويجب إخراجها من مال الميت، الأول، فإن اقتسمه الورثة