الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠160
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
إن أتى بأركان الخطبة بالعربية - وهي الحمد لله والشهادتين والصلاة والسلام على نبينا محمد مع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية - فلا
حرج إن كان سائر الخطبة بلغة أخرى يفهمها المصلون والله أعلم.
فيمن يخطب لصلاة الجمعة، فمر على آية سجدة فكيف يسجدها؟ قيل: يسجدها على المنبر إن أمكنه، وقيل: ينزل ويسجد، وقيل: لا سجود عليه، لأنه أتى بها استشهاداً لا تلاوة. والله أعلم.
إذا أحدث الخطيب في خطبة الجمعة فما عليه أن يفعل؟
يستخلف غيره ليكمل الخطبة ويقيم بهم الصلاة. والله أعلم.
6
الجمعة
ما قولكم في رجل مسافر وجد جماعة تصلي الظهر في يوم وهم من أهل تلك البلدة وتقام فيها الجمعة، فهل يصلي معهم أم لا؟
إن كانوا معذورين فنعم، وإلا فلا. والله أعلم.
رجل استمر مدة طويلة يصلي الجمعة ناوياً بها أنه يؤدي السنة وليس
الفريضة، فماذا عليه؟
عليه أن يعيدها ظهراً. والله أعلم.
فيمن فسدت عليه صلاة الجمعة هل يعيدها أربعاً أم ركعتين، وهل من فرق في كون المصلي مقيماً أو مسافراً؟
الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وفي وقتها المحدد، من غير أن تتقدمها جمعة أخرى، لذلك أرى على من فسدت عليه أن يعيدها أربعاً إن كان
مقيماً، وركعتين إن كان مسافراً، سواء في الوقت أو بعده. والله أعلم.