الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

فتاوى الصلاة

إذا فسدت صلاة الإمام في صلاة الجمعة فهل تعاد ظهراً أم جمعة؟

161

قيل: تعاد ظهراً، وقيل: جمعة وقيل بالتفرقة بين ما إذا كان ذلك الوقت أو بعده، والأول أرجح. والله أعلم.

في

دخل رجل المسجد ليؤدي صلاة الجمعة، ولكن جاء متأخراً فوجد الخطيب يخطب الجمعة. فهل يصلي ركعتي التحية أم لا ويستمع إلى

خطبة الخطيب؟

الأصل فيمن يدخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر وبلفظ النهي عن الجلوس قبل أن يؤدي هذه التحية، قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، وقال ـ عليه أفضل الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس

:-

حتى يركع ركعتين»، وقد جاء هذا الحديث بلفظه في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحم الله، وقد رواه الشيخان من طريق أبي قتادة عالى

عنه

•

واختلف العلماء فيما إذا كان الإمام يخطب لصلاة الجمعة ودخل داخل

المسجد

هل يصلي ركعتين أم لا؟ مع اتفاق الجميع على أن الإنسان لو كان داخل من أول الأمر، وشرع الخطيب في الخطبة، يمنع في ذلك الحال أن يصلي شيئاً من الصلوات، والخلاف في هذه المسألة على أقوال متعددة: القول الأول: المنع مطلقاً:

فقد ذهب إلى المنع مطلقاً جماعة من العلماء، وقد نسب إلى كل من الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي كما ينسب إلى أكثر السلف من، الصحابة والتابعين، وهو قول مالك وأبي حنيفة وقتادة وشريح الكندي وعروة وجماعة آخرين من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، ونسبه الإمام السالمي حمدالله إلى المذهب.