الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

42

الفاوي

يتم إخراج هذا الثلث من المبالغ النقدية التي خلفها الموصي أم يكون من الأموال الخضراء والعقارات دون الدراهم؟

إن كانت الوصية بثلث المال فجميع التركة تدخل في المال إلا إن فترها بقوله من كذا وكذا فإنما تُخرج من تلكم الأصناف المفسرة قدر ثلثها، لأن ذلك تخصيص لعموم التركة والله أعلم.

ما قولكم في رجل أوصى بأربع نخلات من ماله لأربعة مساجد ولم يحدد النخلات ولم يكن بقرب هذه المساجد نخيل له علميان لديه أربعة أفلاج وبكل فلج نخيل، فكيف تخرج هذه النخلات؟ وهل يجوز للورثة شراء هذه النخيل وتعويض النخيل بالقيمة؟

تخرج

هذه النخيل من وسط ماله أي من أوسط النخيل التي يملكها الموصي، ولا يجوز تعويض القيمة عنها لما في ذلك من تبديل الوصية

والله أعلم.

لقد أوصى رجل لآخر ببيته ويوجد في الوصية كلمة مستحقات، فما المقصود بها، هل هي الأثاث أم غير ذلك؟ وكذلك وجدنا أنه باع نفس إقالة، فماذا ترون في ذلك، علماً بأن بيع البيت كان بعد

البيت بيع

كتابة الوصية؟

مستحقات البيت جميع ما يتكون منه من أبواب وأخشاب وحريم وأمثالها، وتصرف الموصي فيما أوصى به بالبيع يعد رجوعاً عن الوصية

والله أعلم.

من أوصى بشيء من ماله لرجل ثم تبين أن له شيئان أو ثلاثة من جنس له بسيارته أو بمزرعته فيوجد له أكثر من كأن يوصي

المال الموصى به