الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠0.
الفتاوى
رجل كان قد كتب وصية قبل وفاته بنصف منزله لابن أخيه، وذلك مقابل مبلغ ثلاثمائة ريال عُماني كان قد دفعه لعمه الهالك قبل وفاته عند بناء هذا المنزل، وقيمة المنزل المذكور تبلغ ألفاً ومائة ريال عُماني، فهل يجوز له ذلك؟ علماً بأن الهالك خلّف وراءه زوجة وأربعة
من
الأبناء؟
ذلك تصرف من مالك المنزل، فماذا يقال فيه؟
رجل أوصى ببيته لأولاد ابنة أخته فهل تثبت هذه الوصية وينتقل بها هذا البيت إلى الموصى لهم بعد وفاة الموصي أم أنها غير ثابتة فيكون من ضمن التركة تقسم بين جميع الورثة؟
إن كانت هذه الوصية لا تتجاوز مع سائر ما أوصى الثلث ما أوصى الثلث فهي ثابتة وإن تجاوزت الثلث ردت إليه بالمحاصصة والله أعلم.
1 - رجل أوصى ببعض ماله لأولاد أولاده ما تناسلوا الذكور منهم هكذا أورد في الوصية - هل تعم هذه الوصية نسل الأولاد الذكور والإناث أم نسل الذكور فقط؟
2 - أصبحت الآن هذه البيوت والنخل الموقوفة متهدمة ولا ينتفع بها، فماذا نفعل، هل لنا أن نبيعها ونشتري بها ما فيه منفعة لهذا الوقف؟ (1) بما أن الموصي نفسه خصص الوصية بأولاد أولاده الذكور فلا تدخل في هذا الذي أوصى به الإناث والله أعلم.
(2) تجوز الاستعاضة عن الموقوف بما هو أجدى نفعاً على أن يكون ذلك باتفاق الموقوف لهم والله أعلم.