الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

فتاوى الوصية

49

وهذا القريب خوف التناسي، فهل في ذلك من حرج أم يلزم التساوي في الإعطاء لكل الأقارب؟

لا يترك الأقرب ويعطي الأبعد ما لم يخصه الميت بوصية والله أعلم. إذا أوصى الهالك بوصية مثل مال أو فلوس لأحد الأقربين من بعد الوصية التي أوصى لهم بها، فهل يحق لهم نصيب من وصية

الأقربين؟

إذا خصص

أحد

بعض أقربيه بوصية وأوصى كذلك للأقربين بالوصية المشروعة لهم فلا يمنع إيصاؤه لهؤلاء أن يدخلوا في الوصية العامة لاحتمال أن ما أوصى به لهم خاصة لضمان لزمه أو لوجه يقتضي الوصية، اللهم إلا أن يتضح أن وصيتهم من باب الوصية للأقربين والله أعلم.

هل يحق للأقربين بأن يطالبوا بحق الوصية التي أوصى بها الهالك لهم

شرعاً؟

يحق لكل من أوصي له بشيء أن يطالب به بعد موت الموصي سواء

كان من الأقربين أو من غيرهم والله أعلم.

الوصية للأقارب غير الوارثين:

امرأة أوصت في حياتها بخمس نخلات لحفيدها (ولد ولدها) في حضور شهود ودون كتابة فهل يحق لها ذلك إذا كان لديه إخوة؟

إن كان غير وارث فذلك جائز إن لم تتجاوز الوصية الثلث

والله أعلم.