الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

52

?

الفاوي

رجل أوصى في حياته من ماله لبعض من أولاده دون الآخرين (صغار السن)، والآن بقي القليل من ماله، فهل يكون للذين كانوا صغاراً ولم يوص لهم من قبل أم يشترك فيه الجميع؟

الوصية للورثة باطلة، فلا وصية لوارث بالسنة والإجماع، اللهم إلا إن كانت من ضمان على الموروث لوارثه، وعليه فإن الموصى به لهم من غير ضمان مع سائر التركة لكل وارث فيه حق بحسب قسمة الحق التي شرعها الله والله أعلم.

امرأة عندها بنتان وأخ خليص (1) وأخ من أب، وبما أن كل ما تمتلكه من ميراث زوجها وابنها كانت قد كتبته لبناتها، والمرأة ما زالت على قيد الحياة، فهل يحق لأخيها الخليص شيء من الورثة؟ أما الوصية فلا وصية لوارث، وأما العطية فلا مانع من أن يعطي أولاده في حياته العدل بينهم والله أعلم. مع

أحد

رجل توفي وترك صبية، وكان له زوجتان للزوجة الأولى المتوفية ولد وبنت لا يزالا على قيد الحياة، والأخرى لا تزال على قيد الحياة لديها ثلاثة ذكور ومثلهم من الإناث وهم صغار في السن ولا يزالون على قيد الحياة أيضاً، فكتب الهالك وصية للزوجة الثانية وأولادها بمبلغ خمسة آلاف ريال ومنزل بمبلغ ستين ألف ريال عُماني، في حين لم يوص لبقية أبنائه من الزوجة الأولى بشيء، فما قول سماحتكم في

الوصية؟

لا وصية لوارث إلا إن كانت من ضمان والله أعلم.

هذه

(1) الأخ الخليص: هو الأخ الشقيق.