الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٥

فتاوى الوصية

65

للوصية بأن كمية من الأرز بمقدار ما يعادل خمس عشرة كفارة، جمع وجعل يفرقها بين المساكين دون أن يحصر عدد المساكين عن كل كفارة، ولربما نفّذ كفارة لعشرة مساكين فقط، فما قول سماحتكم في ذلك وأيضاً من ضمن الوصية إطعام ثلاثمائة مسكين بدلاً عن الصيام والولد لم يتقيد بعدد المساكين؟ وهل نصف الصاع يكفي لكل مسكين ويجزي عن الإدام؟

لا بد من مراعاة العدد في الكفارات، وذلك بأن تكون كل كفارة إطعام ستين مسكيناً، ولا مانع من أن يعطي أولئك المساكين أنفسهم من الكفارة الثانية، والثالثة، وأما الإطعام الذي هو بدل الصيام فيجوز إعطاء المسكين الواحد إلى حد الكفاية إلا إن كان الموصي قد حدد في وصيته إطعام عدد محدود من المساكين فلا بد من التزام ما حدده والله أعلم.

الوصي - سواء كان وارثاً أم لا - هل له سهم من كفارة الإطعام؟

الكفارات إنما تعطى المساكين، فإن كان الوصي يصدق عليه وصف المسكنة ورأى الوراث أن يعطى من الكفارات لمسكنته فلا مانع من ذلك وإلا فلا والله أعلم.