الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤64 الفتاوى
أيتام تتراوح أعمارهم بين سنتين واثنتي عشرة سنة، فهل يحق لهم من هذه الوصية شيء، وإذا كان الجواب بنعم فما مقدار حق كل فرد منهم من هذه الوصية؟
تعطى هذه الكفارة للمساكين أينما وجدوا، والمسكين من لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية، ولا تعطى الكفارة لغير المساكين ولو كانوا أيتاماً، ولا مانع من إعطاء ورثته من كفارته إن كانوا مساكين والله أعلم.
ما قولكم في رجل هلك وكان قد أوصى بكفارة دون تحديد نوع هذه الكفارة، فكيف يمكن تنفيذها؟ وهل تعتبر مغلظة؟ وكيف تنفق ومن هم مستحقوها؟
أقل الكفارات كفارة مرسلة، فتدفع عنه، وهي للمساكين والله أعلم.
ما قولكم في رجل أوصى قبل وفاته من ماله بكفارات مغلظات ومرسلات، وبعد موته أراد ورثته إخراج دراهم مقابل هذه الكفارات، فهل يجوز لهم ذلك؟ وما هي القيمة المخرجة للكفارات المغلظات والمرسلات؟
اختلف العلماء في الكفارات، هل يجوز فيها دفع قيمة الطعام بدلاً من الإطعام؟ ولا بأس بذلك مع الضرورة، وفي وقتنا هذا نرى لكل مسكين ريالاً يسد مسد طعامه المطلوب، وعليه فمن أراد أن يدفع القيمة فليدفع عن الكفارة المغلظة ستين ريالاً عُمانياً لستين مسكيناً، وعن المرسلة عشرة من الريالات كل ريال لمسكين والله أعلم.
عن رجل نفّذ وصية والده، ومن ضمن ما جاء في الوصية خمس عشرة كفارة عن صلوات، كل كفارة إطعام ستين مسكيناً، وجاء تنفيذ الرجل