الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٧فتاوى الوصية
VV
ثم توفاها الله بعد ذلك، فاحتار الوصي هل يلغي الحجة أم يؤجر لها من يحج عنها نافلة؟
إن لم تلغها الموصية بنفسها فإنها تبقى ثابتة وعلى الوصي إنفاذها بعد موتها والله أعلم.
عنه،
رجل كتب في وصيته حجة عن والده، وبعدها ذكر لزوجته أنه كتب ذلك، ولكنه عزم أن يحج عن والده بنفسه وبالفعل عودته عاجلته المنية قبل أن يغير في الوصية، وبما أن الوصية بالحجة ما
زالت باقية، فهل تسقط لقيامه بها بنفسه أم تظل ثابتة؟
وعند حج
بما أنه لم يغير الوصية فهي باقية ويلزم الحج عنه والله أعلم.
ته مون
أحج
كان والدي الهالك قد أوصى بحجة الفريضة، وبعد كتابته للوصية وقبل قام بالحج بنفسه أربع مرات فهل عليَّ - باعتباري الوصي - أن عنه مرة أخرى؟، ومكتوب في الوصية «ويخرج هذا من ثلث ما عنده من أموال، وما بقي من الثلث يوزعه الوصي فيما يختاره»، وقمنا جميع ما أوصى به الوالد، والآن نريد نبيع منزلاً آخر له، فهل لنا أن نخرج ثلث القيمة كما هو مكتوب بالوصية؟
بتنفيذ
إن كان لم ينسخ وصيته بالحج فهي ثابتة ولو حج في حياته مراراً، والوصية تنفذ كما أوصى الموصي، فإن كان أوصى بإخراج ما فضل عن الثلث حسب رأي الوصي فذلك عام لجميع التركة من عقار وأموال خضراء ونقود وعروض والله أعلم.
ما قولكم في رجل كتب وصيته من ماله بعد موته بحجة وعمرة وزيارة يؤديها الوصي بعد موته، علماً بأن الموصي كان قد حج في حياته عن