الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

فتاوى الوصية

79

رجل توفاه الله وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً وترك مالاً لا بأس به بفضل الله ثم بمساعدة أولاده الذكور، وهناك أسئلة:

1 ـ كتب في وصيته بحجة وبعض من الورثة لم يثبتها لكونه كان قد أجر بحجة في حياته وأراد أن يتبرع لوجه الله تعالى، علماً بأن الحجة المكتوبة تاريخها قبل الحجة التي كان قد أجر بها في حياته، فهل تثبت الوصية؟

2 - وقف بعضاً من ماله لأولاده الذكور وجعله وقفاً مؤبداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا بيع فيها ولا شراء، وعلى أن يجعله لإكرام الضيف، فما قولكم في هذه الوصية؟

3 - ترك الميت أطفالاً صغاراً في السن ويلزمهم وكيل شرعي، فهل يجوز أن يوكلوا أخاهم الأكبر عنهم؟

1 ـ ما أوصى به يثبت وإن أنفذه في حياته إذا لم يشهد على إبطال ذلك من الوصية أو يكتب بإبطاله والله أعلم.

2 - لا وصية لوارث، وتخصيص الأولاد دون الإناث حيف، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد والله أعلم.

3 ـ على الجهة المسؤولة أن تختار وكيلاً أميناً لهم، سواء كان أخاً أو غيره والله الموفق.

كان والدي قبل وفاته قد أوصى بحجة إلى بيت الله الحرام، وبما أنني لدي بعض الأصدقاء في المملكة العربة السعودية، فهل يجوز لي أن أبعث إليهم بمبلغ ليحج أحدهم عن والدي الهالك أم أقوم بتأجير شخص من بلدتنا؟

إذا كانت هذه الحجة بوصية من الهالك، فالمفروض أن يخرج من يحج