الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

102

الفاوي

إذا أوصى شخص في حياته على أن لا يتبع فلان ابن فلان جنازته ولا يقيم في عزائه، فهل يجوز إنفاذ هذه الوصية؟

ذلك إيصاء باطل، فليس لأحد أن يمنع أحداً أحداً من شهود جنازته أو المشاركة في عزائه والله أعلم.

سماحة الشيخ بعض المواطنين كانوا يقطنون في السابق في مناطق نائية ذات طرق وعرة وتحيط بها جبال صلبة، ثم انتقلوا من تلك المناطق الجبلية إلى سهل الباطنة، والسؤال هنا: عندما يتوفى أحد من أهالي تلك المناطق السابقة الذكر يوصي بدفنه بعد وفاته في منطقته السابقة ذات الطبيعة الوعرة مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها من قبل المشاركين في تشييع جثمانه بسبب وعورة الطرق وبعد المسافة وصعوبة حفر القبر، فهل يجوز أن لا تنفذ تلك الوصية ويدفن في إحدى المقابر القريبة من مسكنه الجديد؟ وإذا كان لا بد من تنفذ الوصية، وكان هناك شخص آخر توفي ولم يوص بدفنه في مكان إقامته السابقة ولكن أبناءه وأقرباءه أصروا على دفنه في منطقته السابقة ذات الطبيعة الجبلية الوعرة رغم اعتراض بعض أهله على

ذلك، فهل يجوز أن يدفن في إحدى المقابر القريبة من مسكنه أيضاً؟ لا مانع من أن يدفن في بلدته التي مات بها ولو أوصى أن يدفن في بلده الأصلي، إذ هذه الوصية لا ينتفع بها الموصي فمخالفتها لا تضير شيئاً والله أعلم. يسأل السائل عما يفعله بعض الناس في وصاياهم من تحديد مكان لقبرهم فيه أو مكان لتغسيلهم فيه، وقد يكون في ذلك نوع من المشقة والعناء، فهل تنفذ مثل هذه الوصايا؟

هذه الوصية تنفذ في حال اليسر ولا تنفذ في حال العسر والله أعلم.