الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦116
الفاوي
أن توصي بما يلزمها من حقوق الله وحقوق الناس ثم تتقرب من بعد إلى الله بما هو خير وأبقى من أصناف القربات والله أعلم.
الدعاوى في الوصية:
رجل مات وخلّف أيتاماً، ويقول أصحاب القول بأنه ترك وصية، والأيتام ليس لهم علم بها، فهل تثبت هذه الوصية؟
يتوقف ثبوت الوصية على قيام البينة العادلة بها أو تصديق الورثة بها إن كانوا بلغاً عقالاً والله أعلم.
أوصى رجل لآخر بخنجر، وبعد وفاته نفذ الورثة وصية المتوفى، وبعد أشهر توفيت زوجة الهالك، وقام ورثتها من بعدها بالمطالبة بالخنجر بأن الوصية التي تركها زوجها المتوفى غير صحيحة، فما حكم
مدعين
هذه الوصية أهي نافذة أم لا؟
ينبغي أن ينظر في الوصية، فإن كانت صحيحة أو أقرها الورثة فلا وجه لإنكار أحدهم والله أعلم.
ورثة يعتبرون وصية وريثهم الهالك غير صحيحة لعدة أسباب هي:
1 - بأن الموصي لا يوجد له توقيع أو بصمة.
2 ـ بأن الموصي ذكر في الوصية بأنه ليس له عاصب يعرف لحوق نسبه بنسبه، وهو له ابنة عم قام بتربيتها بعد موت أبيها؟
3 ـ بأن الوصي يقول بأنه ليس له علم بهذه الوصية، فما قولكم في
-
ذلك؟