الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

170

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

صلاة المرأة:

ما الفرق بين صلاة الرجل والمرأة من حيث الأداء؟

الرجل يقيم لصلاته، والمرأة ليست عليها إقامة والرجل يجافي يديه عن جنبيه في سجوده والمرأة تضم نفسها، والمرأة لا تنحني كثيراً من أجل الستر بخلاف الرجل وذلك في الركوع، وفي السجود لا ترفع عجزها عن رجليها كثيراً بخلاف الرجل، وقيل: هي كالرجل. والله أعلم.

المحافظة

هل يصح للنساء أن يصلين في المسجد. وما الأدلة على ذلك؟ نعم يصح لهن أن يصلين في المسجد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منع إماء الله بيوت الله، ولكنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أمرهن أن يخرجن تفلات ـ أي غير متبرجات بشيء من الزينة، وأن يتصلبن في حديثهن، فلا يلن الكلام للرجال خشية الفتنة عليهم، وعليهن ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهد الصلاة في المسجد، مع التي كانت في الصحابيات - رضي الله تعالى عنهن، قالت أم المؤمنين ـ عائشة: لو رأى رسول الله ما أحدثت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، ولقد ذكرت أم المؤمنين عائشة لنا أن النساء في عهد الرسول كن يخرجن إلى المسجد متلفعات بمروطهن فإذا التزمت النساء المسلمات هذا الشرط وخرجن إلى المساجد وهن متحفظات محافظات على أمر الله تعالى غير متبرجات بزينة ولا مميلات بحديثهن ولا متعرضات لشيء من الفتنة، فلا مانع من ذلك، وينبغي أن يكون بين النساء وبين الرجال، فاصل بحيث لا يرينهم ولا يرونهن، وإنما يصل إليهن الصوت. والله أعلم.