الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

فتاوى الوقف

131

ثم الباقي من الغلة تصرف للصائمين كتفطير لهم حسب القاعدة المعروفة السابقة، أم تصرف الفطرة أولاً وتكاليف الخدمة تحتسب فيما بعد؟ غلته أولاً على خدمته والباقي يصرف فيما أوصي به والله أعلم.

ينفق من

بعض الأراضي الزراعية وقفها أصحابها، بأن يقوم القائم بشأنها بعمل وليمة لإطعام الناس كل عام فهل تؤول ملكية هذه الأراضي ـ سواءً

كانت خالية أم بها نخيل - إلى الأوقاف أم إلى القائم بشأنها؟

لا يملكها القائم بها، وإنما هو أمين فيها، وملكها خاص بما وقفت له

والله أعلم.

ما قول سماحتكم في نخلة موقوفة لوقف ما ـ وموقعها في جزء من مال رجل ما - وقد أراد وكيل المال الموقوف أن يفسل فسيلة تحت تلك النخلة قبل طياحها أو موتها فهل يكون موقع الفسيلة بجوار تلك النخلة أم يقطع جزء من قاعدة جذورها ويغرس فيه تلك الفسيلة وكأنها خرجت منها أم يأخذ لها إحراماً من مال ذلك الرجل الذي تقع النخلة المذكورة بماله؟

يفسلها في موقع النخلة السابقة بعد سقوطها والله أعلم.

عن رجل اشترى مالاً أخضر بدون ماء له بالأصل، وفيه خمسة عشر مناً تمراً يابساً فطرة للمساجد، وكان ذلك الوقت بالمال بيدار قائم بأعمال المال كالسقي والنبات والجداد (1) وغير ذلك من المصالح، ويأخذ البيدار من كل نخلة عذقاً فقط، وكان المحصول من المال يكافئ

(1) الجداد: هو قطع الثمر.