الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

فتاوى الصلاة

173

وإن لم تقدر تيممت، وإن لم تقدر سقط عنها الوضوء والتيمم، وتصلي كما

أمكنها. والله أعلم.

ما حكم ائتمام النساء بالإمام في المصليات المنفصلة عن المسجد، كما هو الحال في بعض المساجد؟

أما النوافل فيتسامح فيها ما لا يتسامح في الفروض، فلا بأس بصلاتهن مع الجماعة في النوافل في هذه المصليات مع كونها وراء المسجد أو محاذيات له، وأما في الفروض فلا مانع من صلاتهن أيضاً مع الجماعة مع تقارب الصفوف لا مع تباعدها. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تأتم بالإمام وهي في بيتها إن كان بيتها بجوار المسجد وتسمع صوت الإمام بواسطة المكبر؟

لا، إلا إن كانت خلف الصفوف ولم تكن المسافة بينهما سحيقة.

والله أعلم.

هل يصح للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة كالحدائق مثلاً؟ المرأة مأمورة بالستر على أي حال، فينبغي أن تختار مكاناً ساتراً في حال صلاتها، فإنها تركع وتسجد هناك وهي مأمورة بالاستتار، وإن كانت في مكان ليس بساتر فعليها أن تبتعد حسب وسعها عن الرجال، وأن تصلي في المكان البعيد عن أنظار الرجال حيث لا تتبين لهم حركاتها ولا يكتشفون تفاصيل جسمها عندما تركع وتسجد. والله أعلم.

سماحة الشيخ: هل تصح إمامة المرأة لبنات جنسها في الفرائض؟

اختلف العلماء في إمامة، المرأة، فقيل: تصح في الفرض وفي النفل،