الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤174
الفتَاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
وقيل: في النفل دون الفرض وقد جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الإذن للنساء بالإمامة، والأصل الإطلاق حتى يثبت التقييد، وعليه فلا مانع من إمامتها ببنات جنسها على أن يكن بعيدات عن أنظار الرجال وتكون في وسط الصف الأول من صفوفهن. والله أعلم.
ما حكم إمامة المرأة بالنساء؟
لا خلاف عندنا في جواز إمامة المرأة بالنساء في النفل، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة.
وإنما الخلاف في إمامتها في الفرض، فذهب بعض أصحابنا إلى الجواز وهو الراجح لعدم قيام دليل على التفرقة بين فرض ونفل، فقد أذن النبي لأم ورقة الأنصارية لها أن تقوم النساء في دارها في فرائض الصلاة، وأمّت كل من عائشة وأم سلمة عليها النساء في صلاة العصر، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومنهم من كره إمامتها مطلقاً وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال نافع مولى ابن عمر: لا اعلم المرأة تؤم النساء، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً، وكره أصحاب الرأي ذلك فإن فعلت تجزيهم وتقوم وسطاً من من الصف، والله أعلم.