الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠160
الفتاوى
وقف طلبة العلم:
ما قولكم في مبالغ ماء موقوف لطلبة حفظ القرآن ودراسة الأثر لم توزع منذ ثلاثة أعوام على المتعلمين، حيث تتجه النية في إنفاق هذه المبالغ المجتمعة من دخل ثلاث سنوات لبناء مدرسة لتعليم القرآن الكريم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علماً بأن المتعلمين لا توجد لديهم مدرسة لتعليم القرآن الكريم أفدنا ودمتم؟
إن كان الوقف موقوفاً لتعليم القرآن فلا حرج، لأن ذلك من مصالح التعليم، وإن كان موقوفاً لمتعلمي القرآن فيجب إنفاق غلته على المتعلمين، ولا يجوز صرفه لغير ذلك لأنه من التبديل والله أعلم.
فقد وقفنا على الاتفاق في فتوى وقف المتعلمين الذي بينتم سماحتكم وبين المشائخ في شأن غلة الماء الذي وقفه الإمام سلطان بن سيف، ونصت الاتفاقية على أنه يستحقه طلبة العلم الشريف الذين يقرؤون العلوم الإسلامية، سواء كان هؤلاء المتعلمون من طلبة المعهد بجامع الولاية أو من طلبة المدارس النظامية بالولاية. فاللجنة تستفسر عن توزيع هذه الغلة هل تعم جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد والكليات ومحو الأمية، ومنهم من في الجامعات والكليات في داخل السلطنة وخارجها من بنين وبنات؟ وهل تدخل في الولاية القرى المتعلقة بها؟ ثم كيف يتم توزيع المبلغ على المستحقين، هل بالتفاوت أو بالتسوية؟ وهل حملة العلم يستحقون زيادة عن غيرهم؟
الوقف هو لمتعلمي العلم الشريف والمراد به العلوم الدينية، فمن كان ملتزماً بدراسة العلوم الدينية ومعتنياً بها يعطى من هذا الوقف، سواء كان في