الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢162
الفاوي
الابتدائيين لما يترتب على ذلك من الإشكال فيما بعد، ولعدم إمكان التمييز
بين الجاد منهم في طلب العلم الشريف وغير الجاد في هذه المرحلة.
2 ـ ومثل ذلك إعطاء كل مدرسة حصتها من الوقف لتوزيعه بين طلابها لعدم انفكاكه عن الملاحظتين المذكورتين في الصورة السابقة.
3 ـ أرى أن يقتصر في توزيع هذا الوقف على طلبة علوم الشريعة وما يرتبط بها من علوم الآلة، سواء كانوا في المدارس النظامية أو في الجامع، شريطة اهتمامهم بهذا الجانب من العلم، ويحسن تفضيل بعضهم على بعض حسب نشاطهم في الطلب وحسب تفاوتهم في العسر واليسر.
العطاء في والله أعلم.
قطعة أرض بها أربع آثار ماء موقوفة لمساعدة فقير عاجز ليجازي مُعَلِّمَ ولده، وبعد وفاة الواقف وفي عصرنا الحاضر، فقد أصبح المعلم يأخذ الراتب الذي يكفيه ويفضل عنه ولم تعد حاجة لريع الوقف تجاه المعلم يعود هذا الوقف لأولاد أولاد الواقف المتوفى، ومنهم من
فهل يصح
هو فقير؟
لا
أن
يصح أن يرد الوقف إلى ذرية الواقف إلا في حالة بطلانه، ولا وجه لإبطاله هنا، لأنه قصد به وجه من وجوه البر من أول الأمر، والرواتب التي تدفع من الدولة لمعلمي القرآن الكريم لا تمنع من إعطائهم حقهم مما وقف لهم، ليستعينوا بها على نوائب زمانهم ومن بدل ذلك دخل في قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181]
والله أعلم.
رجل وقف ماء من فلج للتعليم في البلدة، والقعد يوجد فيه فضلة،