الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١فتاوى الوقف
171
الوجبات وإنما يفطرون ويتسحرون في بيوتهم، فما حكم هذا الوقف، هل يجعل في مصلحة المسجد أم يجعل للفقراء أم يرد إلى ورثة الموقف إن علموا ولم يعلموا فماذا يصنع به؟
يصرف إلى الفقراء ليأكلوه في بيوتهم إبان الأوقات التي خصص بها
والله أعلم.
من أوصى بفطرة للصائمين في مسجد ما ولم يوجد من يحضر في
المسجد للفطرة؟
ذلك
المساجد
أما ما أوصي به لفطرة الصائمين يطعمونها في مسجد ما ولم يوجد من يحضر في ذلك المسجد للفطور فإنه يحول إلى مسجد آخر من المجاورة، وإن لم يوجد تجمع في شيء من المساجد أعطي الطعام لجماعة المسجد الصائمين ليأكلوه ولو في بيوتهم والله أعلم.
رجل أوصى بفطرة تمر يفطر بها في شهر رمضان المبارك لمسجدين، أحدهما عامر وله قيام وأذان وصلاة جماعة، وفي وسط البلد، وله نصف من الفطرة والآخر مصلى نازح عن البلد التي بها المسجد المذكور وله نصف الفطرة، وهذا المصلى ليس له بناء من أي شيء إلا بالحجر، وهو نازح عن طريق السيارات ومن الشارع إلى هذا المصلى قاطع وادي والمصلى مرتفع أعلى الوادي وليس له مكان لشق طريق لوصول السيارة إليه، وبقربه بليدة صغيرة (حيل) وبها بيت واحد وتبعد 3 كيلومتر ونصف، وفي القديم كان أهل البلدتين هذا وأهل البليدة (الحيل) قرب المصلى يجتمعون كلهم للفطرة في المصلى غير المعتمر، وبعصرنا كل شيء تبدل وتغير وقالوا لا نذهب