الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠180 الفتاوى
الموقوف عليهم ـ وهم أهل البلد في مثل هذه القضية ـ على أن يتصرفوا في الوقف ويستعيضوا عنه من جهة أخرى - إن اقتضت ذلك المصلحة ـ فلا مانع منه على رأي لبعض العلماء، وقيل بالمنع حتى في مثل هذه الصورة، لقول الله تعالى في الوصية: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]، وللوقف حكم الوصية والله أعلم.
سماحة الشيخ لدي سؤالان:
من
1 - رجل حفر بئراً في مقبرة بقصد استعمال مائها لرش القبر عند الدفن وللصلاة لو حضرت لمشيعي الميت، وقد مات الرجل، والآن أصبح ماء البئر مالحاً لدرجة أنه يتجمد في حال وضعه في إناء، وأصبح الناس لا يستعملونها ويأتون بالماء بسهولة من الفلج بسياراتهم بدلاً استعمال الدلاء لجلب الماء من البئر، فهل يصح أن تهدم هذه البئر ويستبدل عنها بأخرى في مكان آخر أو في مقبرة بلدة أخرى؟ 2 ـ حافر هذه البئر وقف لها أثر ماء من فلج معلوم، وقد تجمع شيء من المبالغ من قعدها، فكيف مصير هذا الأثر والمبلغ المتحصل من قعدها؟ 1) يجوز هدمها على أن تعوض عنها بئر أخرى لمصلحة تلك المقبرة نفسها والله أعلم.
2) مصير هذا الوقف لمصلحة البئر الثانية والله أعلم.
يوجد بالولاية سوق قديم يقع بين بيوت ومحلات بالية من بينها بيت للوقف من الجهة الشرقية وأموال من الجهتين الجنوبية والغربية، وهناك طريق يتوسط هذا السوق، فرأى أهالي الولاية القيام بإعادة تخطيط و تنظيم السوق حتى تكون له مساحات عامة يتمكن المتسوقون والبائعون