الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨198
الفاوي
فأراد الجماعة الذين بجوار هذه الأرض مع الورثة بناء مجلس عام في الجزء غير المسكون من هذه الأرض، يجتمعون فيه في المناسبات الضرورية من أعياد وعزاء والمشاورات بينهم، بحيث يكون المجلس من ضمن وقف الأرض وكتابة صك شرعي بذلك، فهل يجوز
موقوفاً
لهم ذلك؟
إن كان الموقوف لهم الأرض بحاجة إلى مجلس فلا مانع من بناء المجلس في جزء من هذه الأرض، لأن المجلس من متممات السكني
والله أعلم. ما القول في ساقية ترابية تخترق نخلاً للوقف، وهي لأصحاب أرض يسقون منها، فهل لأصحاب الساقية تصريح ساقيتهم، مع العلم أن الماء في الساقية الترابية في مال الوقف ينتفع منه، بخلاف إذا ما صرجت فلا نفع لمال الوقف؟
مرور
تصرج
الساقية لصون الماء، ويترك منها منافذ بقدر ري نخل الوقف
حتى لا تتضرر والله أعلم.
(1)
ما قولكم في مطهرة (1) للنساء كانت مبنية من السعف، فقام أحد المتبرعين ببنائها من المواد الثابتة، ولكنه أخذ بقدر ذراعين من جانبيها من أرض الوقف، فأنكر عليه الوكيل ذلك، فهل يسع السكوت عن ذلك لأن المطهرة غير مملوكة أم الأولى الحكم بإزالتها؟
لا يجوز بناؤها في أرض الوقف، إلا إن عُوّض عنها بأرض أخرى أكثر
منها قيمة ونفعاً والله أعلم.
(1) مكان للاغتسال به ماء جار.