الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

فتاوى الوقف

197

وفيها عدد أربع نخلات للأوقاف، وجميع الناس الذين تضررت أموالهم من جراء الحريق قد تنازلوا عن المطالبة بالتعويض نظراً لكون المواطن المتسبب في الحريق رجلاً فقيراً وقد استأجر بعشرين ريالاً فقط، فهل

يجوز التنازل عن المطالبة بتعويض نخلات الأوقاف من عدمه؟

الوقف لا يملك أحد أن يتنازل عن حقه، فإن لم يجد الآن ما يسد به حقه فليبق ذلك ديناً عليه إلى ميسرته، ويجوز أن يعان على وفاء هذا الحق من بيت المال أو الزكاة لكونه فقيراً وكونه غارماً والله أعلم.

جماعة قاموا بتسديد بعض تكاليف المسجد من مال الكفن على أمل رجعه مستقبلاً، إلا أن ما توفر لمال المسجد لم يف بتسديد المبلغ المستحق لمال الكفن فما مدى جواز ذلك؟ وما هي الوسيلة المناسبة لتسديد مستحقات مال الكفن حال وجوب تسديدها؟

لا يصرف وقف الكفن إلى المسجد لما في ذلك من التبديل، وعلى من تصرف بخلاف ذلك الضمان والله أعلم.

البناء على الأرض الموقوفة:

بلدة بها ما يزيد على سبعين منزلاً، وليس بها مسجد يسع لهم لإقامة

شعيرة الصلاة، فهل يجوز إقامة المسجد في أرض موقوفة؟

إن لم تجدوا مناصاً

عن البناء في تلك الأرض الموقوفة فعوضوا الوقف

بأرض أخرى لا تقل عنها قيمة ولا دخلاً والله أعلم.

رجل متوفى وقف أرضاً سكنية لورثته، وبها جزء لم يسكن فيه أحد،