الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

200

الفاوي

إيجاره الشهري مبلغاً وقدره عشرة ريالات فقط، والسؤال الذي نود منكم الإجابة عليه هو هل يجوز وقف الأرض الموقوفة مرتين، علماً بأننا لا نريد هذا الدكان لمصلحة شخصية وإنما نريده أيضاً ليكون مجلساً عاماً للمحلة، لكي تقام فيه العديد من الواجبات كالعزاء وعقود القرآن من المسجد، وبذلك يكون المجلس تابعاً للمسجد أيضاً، فما قول

بدلاً

سماحتكم في ذلك؟

بناءً على هذا الذي اتضح الآن - من أن الأرض ليست موقوفة للمسجد وإنما هي موقوفة للأهالي - لا أرى مانعاً من هدم البناء الذي عليها وتحويل مكانه إلى مجلس لمصلحة الأهالي والله أعلم.

أوصى والدنا - أبقاه الله - أن يكون عاضد (1) من المال بجانب البئر وقفاً من بعد وفاته، ويبعد عن هذه البئر مجرى للمياه، إذ تم تصريفه من الأعلى يصب في هذا المكان وفي الفترة الأخيرة قام أحد إخواني بتغيير مجرى المياه في العاضد المحدد للوقف هل يجوز تغيير مجرى المياه إلى محل الوقف؟ وهل يختلف الحكم باختلاف نوع الوقف؟ علماً أنه يمكن جعل مجرى المياه في مكان بعيد عن المال المخصص للوقف وهو أيضاً من الأموال الخاصة بالوالد؟

إن لم يكن في ذلك ضرر على أحد، وكان لمصلحة الوقف فلا حرج والله أعلم.

نخلات موقوفة يصلح بغلتها الطرق التي داخل البلاد، منها لطريق معينة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني والآن قد بنت الحكومة مدارس

6

(1) العاضد: هي النخيل التي تكون على مجرى الماء «الفلج».