الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١فتاوى الوقف
201
في
هذه الطريق وجعلت عنه طريقاً رصفته بالقار ولم يحتج إلى خدمة،
فأين توضع قيمة غلة تلك النخلات؟
إن أمكن أن تصلح بغلة هذه النخلات الطريق البديلة فذلك أولى وإلا صرفت إلى فقراء المسلمين والله أعلم.
ما قولكم في مال موقوف ليوم عرفة يؤخذ بغلله طعام ليؤكل يوم عرفة من شهر ذي الحجة الحرام، وهذا المال قد يكون يمر عليه جزء لترصيف الشارع ووزارة المواصلات لا تنوي تعويض المواطنين عن أموالهم التي تدخل في الشارع وتطلب من المواطنين التكاتف معها حول المصلحة العامة ورصف الشارع هو مصلحة عامة. بقي السؤال هنا في مال الوقف المذكور ولا أحد من المواطنين يقوم بتعويض هذا
المال للوقف؟
لا يجوز أخذ شيء من أرض الوقف إلا للضرورة بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً على نظر العدول ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله الموفق.
مواطن تبرع بمنزل ليكون وقفاً للمتعلمين من أهل البلدة وكان أحد المواطنين يسكن بالمنزل لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي استدعى إضافة بعض الغرف بالمنزل، وفي الآونة الأخيرة طلبت منه الوزارة بتسليم المنزل، وهذا ما حدث فعلاً، ويطالب المواطن بتعويض مادي عن الإضافات التي أضافها، فهل يجوز ذلك؟
إن كانت إضافته لها في المنزل باتفاق
مع أحد يمثل الوقف واشترط له
أن يدفع إليه غرمه فذلك حق له وله المطالبة به، أما إن كان قام بذلك من تلقاء نفسه فيعد متبرعاً وليس له المطالبة بشيء والله أعلم.