الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩فتاوى الصلاة
179
هل يصلي في بوشر تماماً أم قصراً؟ وهل له الجمع؟
مسافة القصر هي فرسخان فمن جاوزهما وجب عليه قصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعاً وصلى بذي الحليفة العصر
ركعتين ـ كما في حديث جابر عند مسلم، وبين ذي الحليفة والمدينة
مي
فرسخان، هذا والمسافة من بوشر إلى روي أكثر من فرسخين، لذلك يجب القصر على من كان مقيماً بإحدى البلدتين وسافر إلى الأخرى، إلا إذا امتد العمران وتداخلت البلدان، أو نوى توطين حوزة تشملهما معاً، ومن وجب عليه القصر جاز له الجمع، والإفراد أفضل لمن كان مقيماً بالبلد.
والله أعلم.
إنني
أعمل في مسقط وساكن بالإيجار أنا وعائلتي، ولا أذهب إلى مسقط رأسي إلا في الإجازة الأسبوعية فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ في مثل هذه الحالة أرى أن الصلاة في مسقط، ولا الإتمام أيضاً في مسقط رأسك، ما دمت مبقياً على وطنك الأول.
والله أعلم.
تتم
يمنع
ذلك
وحول سؤال ورد لسماحته عن رجل من عُمان ويعمل بالإمارات، وقد مضى عليه سبع سنوات يقصر الصلاة، وهو يذهب إلى بلده كل شهر أو شهرين مرة فهل يستمر في الجمع أو يتم صلاته؟
أجاب سماحته بما نصه:
صلاة السفر عندنا واجبة وليست رخصة ما دام الإنسان مسافراً لم ينو الاستيطان في البلد الذي انتقل إليه، أما إذا نوى اتخاذه وطناً وجب عليه الإتمام، وليست للسفر عندنا مدة، وإنما ذلك يعود إلى قصد الإنسان، فمتى نوى الإقامة في بلد مع الطمأنينة وعدم المزعج وجب عليه الإتمام، وإلا