الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

220

الفاوي

تشعب الأقارب وكثرتهم وصعوبة اتفاقهم على إعادة بنائه ثم الاتفاق

على كيفية الانتفاع به؟

إن تعذر ترميمه وإصلاحه لأجل الانتفاع به فلا مانع من بيعه على أن يعوض بثمنه بيت آخر يتلاءم مع المطلوب من الوصية حسب قصد

الموصي، وهو انتفاع عشيرته الأقربين ثم عشيرته الأبعدين به والله أعلم.

أربع نخلات للفطرة في مال شخص آخر، فهل يجوز أن يقوم القائم على هذه النخيل ببيعها إلى صاحب المال بسبب أن صاحب المال لم يستطع أن يقوم بصيانتها من سقي وغيره، علماً بأن القائم عليها يقصد من البيع شراء مكان آخر للفطرة حيث يقوم صاحب المال بصيانتها؟

تراعى في

ذلك مصلحة الوقف، فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح

يتم

فلا مانع منه، على أن الأموال، وأن لا يكون غبن على الوقف لا في بيع الأصل ولا في ابتياع البديل، وأن يكون البديل خيراً من الأصل والله أعلم.

تقدم مواطن بطلب شراء نخلتين تابعتين لأكفان وقف بلدته أو القياض بنخلتين أو ثلاث نخلات على عامد فلج البلدة المذكورة، فما قولكم في ذلك؟ الأسلم والأولى أن تكون المعاملة قياضاً، على أن يكون البديل أغلى وأجدى للوقف من النخلتين، وأن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم.

رأى أهل الصلاح في البلاد بيع بعض الأموال الموقوفة للمساجد والمدارس وغيرها من وجوه الوقف، واستثمار ثمنها في بناء عقار وتأجيره لمصلحة تلك الجهات المذكورة، ورأوا أن يقام هذا المبنى على أرض