الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

فتاوى الوقف

223

هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟

الوقف هو صدقة وليس فى الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربي أو لنحو ذلك فلا زكاة في الوقف، والعلة ذلك أنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب، وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري

في

عليهم والله أعلم. رض كتبتها وقفاً في وجه من وجوه الخير بعد وفاتي، ومنذ ذلك

في

التاريخ لم أزكها ظناً

مني

أنه لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، فهل ظني

صحيح؟ وأنا أفكر الآن في بيعها، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤثر ذلك

في

مسألة الزكاة؟

الأرض لا زكاة فيها إلا إن كانت مستغلة بزراعة أو بعقار مؤجر، فالزكاة هذه الحالة في غلتها، وبما أن هذا الوقف معلق بالوفاة فهو لا يثبت إلا بوفاة الواقف، وله أن يرجع عن هذا الوقف غير المنجز، ولا تجب فيها الزكاة ما لم يعرضها للبيع والله أعلم.