الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤224 الفتاوى
رجوع الواقف عما وقف:
رجل وقف عقاراً له لينفق ريعه في وجه من وجوه البر بعد وفاته، ولم يكن وقفاً منجزاً في حياته، فهل يجوز له أن ينثني عن الوقفية أو يبدل العقار الموقوف بعقار آخر؟
بما أن هذا الوقف غير منجز في حياة الواقف، وإنما هو منوط بوفاته فإن له حكم الوصية، وللموصي أن يرجع فيما أوصى به من التبرعات، وله تبديل ما يرى تبديله حسب المصلحة التي يراها والله أعلم.
هل يجوز شرعاً للواهب أو الموصي أن يشترط عدم جواز الحجز على المال الموهوب أو الموصى به لدين الموهوب له أو الموصى له لأسباب مشروعة؟، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل لجميع الديون أم لديون خاصة فقط؟، وإذا كان الدين سابقاً أو لاحقاً للهبة أو الوصية، فهل له نفس الحكم؟
هذا شرط باطل والله أعلم.
عن شخص تصدق عن أهله بمال وبعد فترة رأى أن يبدله بمال آخر، ويمكن أن يكون المبدل به أفضل من المبدل عنه، والمتصدق للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ليس له الرجوع في صدقته اللهم إلا أن يتفق مع من بيده الوقف على القياض فإن كانت في ذلك مصلحة الوقف فلا يعدو من رخصة على بعض الأقوال والله أعلم.
امرأة تملك بئر ماء للسبيل، وبعد فترة غيّرت رأيها وباعتها لولدها