الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

236

الفاوي

إن تعذر نقل المصلى إلى أرض أخرى لأجل توسعته فلا حرج في توسعته في أرض بيت المال والله أعلم.

مواطن تقدم إلينا بطلب الحصول على قطعة أرض من أموال بيت المال، وذلك لإقامة مدرسة لتعليم القرآن الكريم، فما هو الحكم الشرعي في

ذلك؟

إن تعذر وجود أرض أخرى لبناء المدرسة عليها ما عدا أرض بيت المال فلا حرج في بنائها على أرض بيت المال على أن تكون الأرض المبنى عليها ملكاً لبيت المال بعد البناء والله أعلم.

نود إفادة سماحتكم بأنه يوجد مبلغ (تسعة آلاف ريال عماني) عبارة عن تعويض خاص ببيت المال ويوجد حالياً بدائرة الأوقاف وهو غير مستغل، ويوجد مسجد في حاجة ماسة إلى إعادة بنائه إلا أن الإمكانيات المالية غير متوفرة فهل يجوز استغلال المبلغ في بناء المسجد المذكور تحت إشراف الأمناء؟

إن كان بناء المسجد ضرورياً وتعذر إلا بصرف هذا المبلغ فيه فلا حرج في ذلك على أن ذلك بأيدي الأمناء والله أعلم.

يتم

أن

هل يجوز إقامة مسجد على أرض خاصة ببيت المال؟ ومن البديهي المسجد لن يقوم بدفع إيجار عنه وسوف تخرج الأرض بذلك عن ملك

بيت المال؟

لا يسوغ ذلك شرعاً إلا مع تعذر وجود أرض أخرى يبنى عليها المسجد وحاجة الناس إليه والله أعلم.