الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

بيت المال

237

تقدم جماعة مسجد بطلب هدم وتوسعة مسجدهم في ضاحية بيت المال المجاورة له بمقدار ستة أمتار من جهة الغرب وثلاثة أمتار من الجنوب، وتوجد في المنطقة مساجد واسعة قريبة لكن هذا المسجد يقع على مفترق طرق فهل ترون جواز موافقتهم على ذلك؟

بما أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك لوجود مساجد أخرى، وقد شدد العلماء في بناء المساجد في الصوافي) أرى عدم الموافقة على هذا الطلب والله أعلم. توجد في ولايتنا عدد من الأموال والضواحي، وقد عهدت أنها تابعة لأوقاف الجامع، وقد أمر أحد الأئمة السابقين بهدمه وضم أملاكه إلى أملاك بيت المال.

وبما أن هذه الإدارة هي المنوطة بعملية الإشراف على هذه الأملاك والقيام برعايتها وسقيها وطناء ثمارها حالها كحال أملاك بيت المال بالولاية والولايات الأخرى التي تشرف عليها هذه الإدارة والعائد من تلك الأموال يرجع إلى خزينة الدولة.

وتعتزم الإدارة المسؤولة عنه استخراج الإثباتات الشرعية والرسومات المساحية وسندات التملك، لكن في بادئ الأمر نود أن نستوضح منكم هل تقوم الإدارة بمخاطبة فضيلة الشيخ قاضي المحكمة الشرعية بطلب استخراج الإثباتات الشرعية؟ وهل تكتب تبعية هذه الأملاك لبيت المال تابعة لأوقاف المسجد المذكور مع العلم بأن المسجد مهدوم

أم

وتحيط بموقعه القبور؟

(1) الصوافي: بتخفيف الواو جمع صافية وهي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، ومن أمثلتها أموال بني النضير التي جلا عنها أهلها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.