الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨

238

الفتاوى

الذي نراه أن تصرف هذه الأوقاف إلى الجامع القائم الآن بالولاية، فإن فضل من غلتها شيء عن حاجة الجامع فليصرف في المصالح التي يراها أهل الصلاح كتعليم العلم الشريف والله الموفق.

رجل كان بيداراً لضاحية تابعة لبيت المال، وقبل وفاته وبعد عجزه عن العمل في الضاحية تم الاتفاق معهم على إخلاء المنزل الواقع في الضاحية وتأجيرهم قطعة أرض من الضاحية نفسها بمحاذاة منازل مشيدة أيضاً على نفس الأرض، وبعد وفاته قامت زوجته بتسوير الأرض منذ فترة طويلة إلا أنها لم تقم ببناء منزل عليها علماً بأنها ملتزمة بدفع إيجار الأرض، وهي تطالب حالياً بالسماح لها ببناء منزل على الأرض

لحاجتها لذلك؟

إن كان ذلك لمصلحة بيت المال فلا مانع منه والله أعلم.

قامت دائرة بيت المال بشراء أعمدة إنارة ليتم تركيبها في طرق وممرات السوق التابع لبيت المال وذلك من مصاريف صيانة أموال بيت المال ولم يتم تركيب هذه الأعمدة لكونه سوف يتم إعادة بناء السوق على الطراز المعماري التراثي من جديد وإنارته ستكون من ضمن المشروع، فهل يجوز نقل الأعمدة المشتراة لسوق بيت المال إلى الطريق المؤدي إلى مقبرة من نفس الولاية خدمة لصالح المسلمين؟

بما أن ذلك خدمة لمصالح المسلمين، لا أرى مانعاً منه والله الموفق.

من المتعارف عليه منذ فترة طويلة بأن أراضي بلدتنا خاصة ببيت المال إلا أن الوزارة لا يوجد لديها أي إثبات شرعي بذلك كما لا يوجد أيضاً من لديه الاستعداد للشهادة سوى أقوال الناس الشائعة بأن