الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

246 الفتاوى

التي تؤول إلى بيت المال بما يدفع من قبل صاحبة الأرض الأخرى وهو خمسمائة ريال حسب الاتفاق والله أعلم.

توجد بعض الأراضي مختلفة الاستخدام تابعة لبيت المال واقعة بين منازل المواطنين ولقد قام أصحاب المنازل ومنذ فترة طويلة بفتح أبواب عليها، مما أدى إلى تأثر تلك الأراضي عند إعادة تخطيطها واستخراج سندات تملك لها لأنه أصبح من الضروري فتح طرق بين أراضي بيت

المال ومنازل المواطنين علماً بأن المنزل الواحد به أكثر من باب.

المال

والسؤال عن أحقية أصحاب هذه المنازل بفتح أبواب على أرض بيت من عدمه، علماً بأن تلك الأراضي كانت ملاصقة لمنازل المواطنين بدون إحرامات عند التخطيط الأول لها؟

ذلك يقدر بقدر ضرورة أصحاب تلك المساكن فإن احتاجوا إلى فتح هذه الأبواب ولم يكن مناص عن فتحها على أرض بيت المال فلا حرج في

ذلك والله أعلم.