الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

بيت المال

245

طلب جماعة مسجد إقامة دورات مياه مع مصرف صحي للمسجد المذكور على أرض تابعة لبيت المال، فهل يجوز ذلك؟

يتعين في هذه الحالة أن يعوض بيت المال بأرض أخرى لا تقل عن هذه الأرض مساحةً ولا قيمة ولا فائدة والله أعلم.

نرغب في بناء مسجد بأرض بيت مال ومساحتها أربعون كيلومتراً مربعاً، ثم نقوم بتعويض بيت المال بالثمن؟

في هذه الحالة لا بد من تعويض بيت المال بأرض مماثلة لا تقل عن هذه الأرض قيمة ولا ريعاً، أو تعويضها بعقار تعود منفعته إلى بيت المال، وهذا

أمر يعود إلى المسؤولين عن بيت المال فينبغي عرضه عليهم والله الموفق.

تقدمت مواطنة طالبةً القياض بين أرض لبيت المال وأرضها التي تملكها في نفس الولاية، وقد طلبنا من فضيلة الشيخ قاضي المحكمة الشرعية الوقوف على هذه الأراضي، وبحضور مدير إدارة الأوقاف ومسؤول مكتب الأوقاف ومن يختارهم من أعيان الولاية، وعلى ضوء ذلك وافانا فضيلته بأن القطعتين متساويان كل قطعة تمتاز عن الأخرى بشيء، فقطعة الأرض الخاصة بالمواطنة تمتاز من الماء خصباً ومحلاً وأرض بيت المال تمتاز بقرب الطريق منها ولا يصل إليها الماء إلا وقت الخصب، وتم تثمين الأرضين كل قطعة عن ألفي ريال عماني ثم عرضنا على المرأة أن تدفع زيادة على أرضها لمصلحة بيت المال مبلغاً وقدره خمسمائة ريال عُماني فوافقت على دفع المبلغ، فنرجو من سماحتكم الإفادة عن رأيكم الشرعي في هذا القياض؟ لا مانع من القياض بين هاتين الأرضين على أن تستصلح

الأرض