الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

المساجد

257

التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: 108]، ومفهومه أن ما أسس على غير تقوى ليس حقيقاً بالقيام فيه، وما بني بالمال غير المباح فليس مؤسساً على تقوى والله أعلم.

نرفع لمساحتكم مسألة مسمى مسجد حلة القشي المعروف باسم مسجد أولاد أحمد، وتسميته باسم مسجد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمة الله؟

إن كانت جماعة المسجد اتفقت على هذا الرأي فلا مانع من ذلك.

تقدم رجل بطلب الموافقة بتوصيل التيار الكهربائي للمسجد المجاور لمنزله، هذا وبعد زيارة المسجد تبين بأنه عبارة عن غرفة لها محراب وتتسع لحوالي خمسين مصليا، والقبلة ليست على الاتجاه الصحيح بل منحرفة، ويوجد بها مكبر صوت وتبعد هذه الغرفة عن المسجد القائم بالمنطقة بمسافة مائة وخمسين متر فقط، ولا يوجد أي موانع من الوصول إليه، فالمسجد يتسع لكل المصلين وهو جامع البلدة المذكورة، فهل يجوز موافقته على ذلك؟

كلا لا يجوز بحال أن يُتَّخذ هذا البناء مسجداً وهو بجوار مسجد لا يبعد عنه إلا بقدر هذه المسافة فحسب، وإن اتخذ مسجداً فحكمه حكم مسجد الضرار في عدم جواز الصلاة فيه ووجوب هدمه والله أعلم.

هل يجوز بناء دورات مياه ونقاط وضوء وذلك على نفقة أحد المتبرعين هذا وبعد أن تم الاطلاع على خرائط المشروع تبين بأن دورات المياه ونقاط الوضوء ستنشأ في الطابق الأرضي وسيكون أعلى منها في الطابق الأول غرفة دراسة ومكتبة ومخزن وسيقام أعلى منه طابق ثان يشمل