الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦186
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في الوقت الذي بينهما، أم يؤجل أولادهما إلى وقت الثانية؟
له أن الصلاتين متى شاء من أول وقت الأولى إلى آخر وقت يجمع الثانية. والله أعلم.
هل يجوز لنا ـ نحن الإباضية - في حال سفرنا أن نصلي صلاة الجمعة
خلف غيرنا؟ وهل يجوز أن نصلي معهم وننويها قصراً؟
إن أقاموها في بلاد الإسلام، ولم يلابسها شيء مما يخل بأحكامها، فالواجب أن تنووها معهم جمعة وإن أقاموها في بلاد الكفر وكانوا في إقامتهم لها متأولين، فلا حرج عليكم إن نويتم أداء فرض الظهر وراءهم، لأن الفرض الذي أنتم مخاطبون به ركعتان كالجمعة. والله أعلم.
كيف ينوي من أراد أن يصلي بالناس التراويح وهو مسافر، وكيف يعقد
لفظ النية؟
من أم في صلاة السفر أو غيرها، فعليه أن ينوي أنه إمام لمن يصلي بصلاته، وكذلك ينوي في صلاة التراويح، أنه يصلي قيام رمضان إماماً لمن يصلي بصلاته إن كان إماماً، والتلفظ بالنية غير مشروط، وإنما النية المطلوبة القصد بالقلب، فعليه أن يستحضر بقلبه ما يصليه سواء تلفظ أم لم يتلفظ. والله أعلم.
ما قولكم في المسافر إذا وجد الجماعة المسافرين يجمعون العشاءين والوتر، وقد دخل عليهم في الركعة الثالثة من المغرب، فمتى يقضى الركعتين المتبقيتين من المغرب، هل بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب أم إذا فرغوا من الصلاة كلها؟