الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

فتاوى الصلاة

187

يؤدي الركعتين الفائتتين بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب، وإذا فاته شيء من صلاة العشاء فليستدركه بعد تسليم الإمام منها كذلك. والله أعلم. إذا لم يستطع المسافر تحديد أوقات الصلاة في بعض البلاد الأجنبية كالسويد مثلاً، حيث تطلع الشمس وتغرب في وقت قصير جداً، وكذلك الصائم هناك، فماذا يفعل المسلم في هذه الحالات؟

إذا كان البلد يتعذر فيه إقامة الصلاة في مواقيتها لقصر الزمن، ليلاً كان أو نهاراً، كما إذا كانت الشمس تطلع ساعة من نهار أو تغرب نحو ذلك، وجب الرجوع في أمر الصلاة إلى المواقيت الزمنية حسب المناطق الاستوائية المحاذية لذلك البلد التي لا يخرج فيها تفاوت الليل والنهار صيفاً وشتاءً عن حدود الاعتدال، وكذلك في الصوم. والله أعلم.

رجل سافر من بلده (فنجا) إلى مسقط، وعند عودته وجبت عليه صلاة الظهر في مطرح، ورأى أنه يمكنه الوصول إلى فنجا قبل خروج وقت صلاة الظهر ليصليها تماماً، فاستمر في السير حتى وصل بلده قبل خروج وقت الظهر فصلاها تماماً لا قصراً، فهل ما فعله موافق للحق أم كان يلزمه أن يقصر الصلاة؟

من أدركته صلاة في سفره ولم يصلها حتى عاد إلى وطنه والوقت باق، فعليه أن يصليها تماماً لا قصراً. والله أعلم.

هل يشرع لمن جمع الصلاتين المغرب والعشاء في سفره أن يصلي بعدهما سنة المغرب؟

?

لقد صلى النبي المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاً، ولم يصل بينهما

شيئاً، ولم يؤثر عنه أنه قضى بعد العشاء سنة المغرب، وفي ذلك ما يكفيك حجة ودليلاً. والله أعلم.