الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

المساجد

285

وسط الأرض الموقوفة مما يمنع الانتفاع بها في مصلحة الوقف، لذلك نرى أن ترك ذلك أسلم والله أعلم.

مال موقوف لمسجد، وله سقي على أحد أهالي المنطقة من ماء الفلج

عاماً

ودورانه المعتاد كل عشرة أيام، هذا الوقف مهجور أكثر من ثلاثين ولا توجد به أي زراعة أو نخيل عبارة عن أرض فضاء) وكل الأموال التي حوله على وشك الانقراض، فمن الذي عليه الشرب، وهل يصح له شراء مقدار هذا الشرب حسب معرفة أهل الخبرة في شؤون الأموال وتبقى الأرض للوقف؟

يجب أن تكون للمسجد قعادة هذا السقي على من ينتفع به بحسب دورانه المعتاد، ولا يجوز استغلال ذلك من غير عوض، فإنه ظلم للوقف والموقوف له والله أعلم.

تقدم أهالي بلدة ما بطلب الموافقة لهم على بناء دورات مياه لمسجد الدك، والذي يعاد بناؤه على نفقة أحد المواطنين في مال مسجد الحمامين وذلك لعدم وجود موقع مناسب لإقامة هذه الدورات عليه نرجو التكرم من سماحتكم بإبداء رأيكم الشرعي حوله ليتسنى لنا عمل اللازم بشؤونه وفق فتوى سماحتكم؟

نرى من باب الحوطة أن يعوض المسجد الذي له هذه الأرض بقدر

قيمتها والله أعلم.

نفيدكم

علماً بأنه يوجد مسجد كبير بسوق الولاية وعليه جماعة كثيرون من أهل البلدة والوافدين للسوق، ويوجد به دورات مياه مغلقة وذلك بسبب وجود بئر قريبة من المسجد وقد تأثرت هذه البئر بالصرف