الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

284

الفتاوى

أهل الطرق، وإذا أقيم هذا الملهى فإن أرض وقف المسجد ستذهب، فهل ترى هذا العمل يصح؟ وإذا جاز فكيف؟ وهل يصح لنا نحن الأهالي السكوت على ذلك؟

ليس ذلك للوكيل وإنما عليه أن يستغل الأرض لصالح المسجد

والله أعلم.

صرف أموال المسجد في غير مصالحه:

بناءً على الفتوى التي صدرت منكم في المسجد القديم بولايتنا بأنه لا مانع من تحويله إلى مدرسة للقرآن الكريم - لأجل الضرورة التي بينت في السؤال - مع مراعاة حرمات المسجد فيه، بحيث يكون حكمه حكم المسجد، فالآن قد بني عنه مسجد آخر بجانبه، والسؤال عن مال

المسجد القديم هل يجوز تحويله لإصلاح المسجد الجديد أم لا؟

بما أن المسجد السابق عطل فلا مانع من صرف غلة ماله إلى المسجد الجديد هذا إن كان بناء المسجد الجديد أمراً ضرورياً، وذلك بأن يكون المسجد السابق لم يتسع للمصلين وتعذرت توسعته لأجل ضيق أرضه ولم يمكن أن تضاف إلى أرضه أرض مجاورة له، وأما إن كان الأمر بخلاف ذلك فإن إحداث المسجد الجديد بجوار القديم منكر تجب إزالته والله أعلم.

ما قولكم في مال موقوف لبناء مساجد ويوجد فيه بقية نخل، فأراد العاملون في مال الوقف المذكور بناء مصلى للعيدين فيه بالإسمنت

ذلك؟ فهل يصح

لا يجوز التصرف في الوقف بخلاف ما تقتضيه الوقفية، وإيجاد بناء في