الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠290
الفتاوى
على استعداد للتبرع له كونه في وسط الحارة علماً بأن المسجد الجديد ليس له أي أرض بل أقيم على أرض المسجد المعوض، هل يجوز أن يبقى المسجد صاحب المال دائراً وثلثا أهل المنطقة يطالبون باعماره لحاجتهم إلى إقامة الشعائر الدينية فيه وتعطى أمواله إلى مسجد آخر يوسع بها وأن المنازل الواقعة في ناحية ذلك المسجد هي أقل من ثلث
المنازل؟
لا يجوز صرف هذا المبلغ إلى مسجد آخر وترك المسجد الموقوف له داثراً، لأن المال مخصوص بهذا المسجد فكيف ينقل عنه إلى غيره مع حاجته إليه وحاجة الناس إلى هذا المسجد نفسه لإقامة الصلاة فيه والله أعلم.
كذلك
بين
هذا
ما تقول في مسجد له طريق واحدة وهي من أمام المسجد، وهي صعبة وهناك جلبة نخل لمسجد ثانٍ، فهل يجوز أن يشق طريق خلال هذه الجلبة للمسجد المذكور، علماً بأن هذه الجلبة حائلة المسجد والطريق العمومي، والقصد من ذلك هو الصلاح والإصلاح، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ لا يجوز استحداث طريق في وقف مسجد، لأن ذلك مضر بالوقف ومناف لأحكام الوقفية والله أعلم.
ما قولكم في وقف خيري للمساجد، فهل يجوز أن يبدل من فعل خير إلى وقف ذرية، والمساجد خاربة والغلة يأكلها رجل مفسد غير مصلح؟
لا يجوز تبديل الوقف عما وقف له، لقوله تعالى في الوصايا: ﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181)، وحكم الوقف كحكم الوصايا والله أعلم.